آخر الاخبار

أردوغان يعلن عن تحرك يهدف لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على غزة اليمن.. طوفان بشري في مدينة تعز تضامنا مع غزة وحراك الجامعات الأمريكية 41 منظمة إقليمية ومحلية تطالب بوقف الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن .. تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة نقابة الصحفيين اليمنيين: تكشف عن اثار مروعة للصحافة في اليمن ...توقف 165 وسيلة إعلام وحجب 200 موقع الكتروني واستشهاد 45 صحافيا بعد أقل من 48 ساعه من تهديدات ايرانية وحوثية للملكة .. السعودية تكشف عن تحركات عسكرية أمريكية بدأت من الظهران لمواجهة تهديدات أسلحة التدمير الشامل تركيا تعلن دخولها الحرب العقابية ضد إسرائيل .. وتوجه بتحركات ضاربة لتل أبيب الحوثيون يدشنون المرحلة الرابعة لإفشال السلام في اليمن عبر عمليات البحر الأبيض المتوسط تركيا تعلن عن إجراءات قوية وحاسمة ضد إسرائيل الجيش الأمريكي يسقط ثلاث طائرات حوثية مسيرة تعرف على تفاصيل أحدث فضيحة حوثية أشعلت موجات عاصفة من السخرية - وثيقة

مجلس الإفتاء في الإمارات يجيز ما حرمته السعودية بشأن زكاة الفطر.. تفاصيل

الإثنين 08 إبريل-نيسان 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
عدد القراءات 3675

أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي جواز إخراج زكاة الفطر نقدا وقدر القيمة النقدية لها لعام 1445 هجرية الحالي بـ 25 درهما إماراتيا عن الشخص الواحد.

وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في بيان يوم الاثنين أصدره بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، أن زكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنها تلزم من يجب عليه الإنفاق فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول.

وأوضح المجلس أن زكاة الفطر فريضة وهو ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر على الصغير والكبير".

وأفاد بأن مقدار زكاة الفطر هو 2.5 كيلوغرام من الأرز عن كل شخص، وأن من الجائز إخراجها عينا (من الأرز) أو نقدا.

وأجاز المجلس إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر عملا بالمقاصد ومراعاة لاختلاف العلماء في هذه المسألة بين قائل إن إخراج القيمة لا يجزئ مطلقا بل لا بد من إخراج الطعام وعلى هذا جمهور أهل العلم، وقائل بأن إخراج القيمة يجزئ مطلقا وهذا القول رواه بعض الصحابة والتابعين والأئمة.

وأكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن الأمر في ذلك واسع "فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدّى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة الفقراء والمحتاجين".

واستدل المجلس على جواز إخراج البدل بقول أبي إسحاق السبيعي وهو أحد أئمة التابعين: "أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام"، وما روى وكيع عن قرة بن خالد السدوسي أنه قال: "جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم.

ودعا المجلس من يرغبون بإخراج زكاة الفطر عبر صندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية إلى تعجيل تسليم الزكاة إليها لتتمكن من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد، حيث إن من مقاصد الدين الحنيف في إخراج زكاة الفطر: "إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد".

وأوصى بتعجيل تسليم الجمعيات الخيرية لمنع تكدس الزكاة لديها، ولإيصالها إلى مستحقيها في وقتها المناسب.

تحريمها نقدا في السعودية

وكان مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أكد أن إخراج صدقة الفطر نقودا لا ثواب له.

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ إن ذلك مخالف لسنة النبي محمد والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام.

وأضاف مفتي عام المملكة: "زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والإقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين".

وصرح بأنه يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنه يجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها.

وأوضح أن صدقة الفطر شرّعت على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعا من طعام، مستشهدا لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين"، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده.