آخر تطورات المصابين فى مانشستر يونايتد بالاستعانة بخبراء إيرانيين وخبراء حزب الله..الرئيس العليمي يكشف عن أماكن مصانع الالغام الحوثية أصدر توجيها يتعلق بالامارات.. قيادي مقرب من عبد الملك الحوثي يعترف بفضيحة الشحنة الاسرائيلية التي وصلت صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة السبع تصدر بيانا بشأن اليمن تفاصيل جديدة تكشف كيف نفذت إسرائيل الهجوم على إيران وضربت أهدافاً حساسة قرب المفاعل النووي نبأ صادم لمزارعي القات في مناطق مليشيات الحوثي رئيس هيئة العمليات يتفقد كلية الطيران والدفاع الجوي بمارب “حاشد الأحمر” يحضر افتتاح بطولة كأس العالم للفروسية ويلتقي بعدد من رؤساء الاتحادات اليمن تعرب عن خيبة أملها العميقة واسفها الشديد لفشل مجلس الأمن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية يكشف موعد هزيمة أوكرانيا عسكريا أمام روسيا
أعلنت السلطات المصرية عن سن قوانين جديدة تضع المتحرشين في السجن علاوة على دفع غرامات مالية، بحسب نصوص المواد «306 أ»، «306 ب»، من قانون العقوبات.
وتنص المادة «306 مكرر (أ)»، على أن «يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تنص المادة «306 مكرر (ب)» على أنه: «يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي يعادل نحو 17.7 جنيه مصري تقريبا.