سلاسل بشرية بمدينة مأرب تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما لقطاع غزة - صور وزير الخارجية يستقبل الرحالة اليمني منير الدهمي بالرياض الضالع.. القوات المشتركة تدمر مرابض قناصه المليشيا وتحرز تقدما ميدانيا تفاصيل لقاء وزير الدفاع ومحافظ حضرموت باللجنة الأمنية بالمحافظة محكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وتكشف عن أسبابها المنطقية عاجل: وزير الدفاع الأمريكي: سنعمل على انتزاع قدرات الحوثيين في اليمن مليشيا الحوثي تحول محافظة إب لقادتها ومشرفيها القادمين من صعدة وعمران عاجل:حريق هائل يلتهم هايبر شملان العاصمة صنعاء نقابة المعلمين اليمنيين تدين الاعتداء السافر على المعلمين في شبوة وتطالب بتحقيق عاجل ''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات
يتحدث المهتمين بشؤون القضاء عن ضرورة تقليص زمن التقاضي, ومحاولة إزالة أسباب التطويل في القضايا دون مبرر. بهذا الخصوص نود ان نطرح على المعنيين ما نعتقده احد مسببات التطويل في القضايا ليفتونا فيها.
ان مسالة حق الطعن بالاستئناف في القضايا الجنائية تواجه إشكالا حقيقيا, ففي حين ترفض محاكم الاستئناف طعون أي من الخصوم عدى طعن النيابة العامة, تقوم المحكمة العليا بنقض أحكام الاستئناف الرافضة لاستئناف بقية الخصوم وإعادتها مرة أخرى الى الاستئناف للفصل فيها من جديد مما يؤدي الى التطويل في زمن التقاضي. فما هو الحكم الصائب السديد الموافق للشرع وصريح القانون.
ينص قانون الإجراءات الجزائية النافذ فيما يتعلق بالطعون ما يلي:
أولا: فيما يتعلق بالإحكام او القرارات القضائية
تنص الفقرة (1) للمادة (411) بان "كل حكم او قرار يكون قابلا للطعن فيه ما لم ينص القانون على عدم جواز الطعن فيه".
هذه الفقرة تحدد بان كل الأحكام او القرارات قابلة للطعن فيها, شريطة عدم وجود نص صريح في القانون لا يجيز الطعن في أي منها, وعلى سبيل المثال نصت المادة (226) على اقتصار حق الطعن في الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا على النيابة العامة فقط. هذا يعني بان الأمر المذكور لايجوز الطعن فيه من قبل باقي الخصوم في القضايا الجنائية مطلقا.
ثانيا: فيما يتعلق بأطراف الخصومة الجنائية
تنص الفقرة (2) للمادة (411) بأنه "يتقرر الحق في الطعن لجميع الأطراف ما لم يقصره القانون على طرف دون آخر".
هذه الفقرة تعطي لكل المتخاصمين في القضية الجنائية حقا كاملا في الطعن الا اذا قصر القانون هذا الحق لطرف دون غيره, وهو ما أشارت إليه المادة (226) آنفة الذكر.
وأخيرا تشترط الفقرة (3) للمادة (411) لاكتمال حق الطعن لأي طرف ان يتوافر في مقدم الطعن الصفة او المصلحة.
تأييدا لما سبق ذكره جاءت المادة (417) صريحة وواضحة بإجازة حق الطعن بالاستئناف في الجرائم لكل أطراف الخصومة الجنائية من نيابة عامة ومتهم ومدعي شخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها, وقصرت حق الاستئناف للمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها على الجزء المدني من الدعوى الجزائية فقط. هنا مرة أخرى يمكن استخدام هذه المادة لتأكيد الفقرتين (1, 2) للمادة (411), حيث حرمت المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها من استئناف الدعوى الجزائية مطلقا. إضافة الى ذلك أشارت المادة (426) "اذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة" للدلالة على امكانية استئناف باقي الخصوم, وكذا المادة (424) "اذا استئنف احد الخصوم الحكم في الميعاد كان للمستانف ضده ان يقدم استئنافا مقابلا".
فما رأي مجلس القضاء الأعلى والمختصيين, وهل يحق للمدعي الشخصي المجني عليه استئناف الحكم الابتدائي الجزائي؟