آخر الاخبار

صلاح يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز الكشف عن افتتاح خط شحن بحري جديد بين العدو الإسرائيلي ودولة عربية بمشاركة اليمن والسعودية والأردن ومصر وجيبوتي.. انطلاق تمرين «الموج الأحمر 7» لتعزيز الأمن البحري الحكومة اليمنية توجه طلباً عاجلاً للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بشأن التنسيق القائم بين الحوثي والقاعدة أمين عام الندوة العالمية للشباب يبدي استعدادهم تنفيذ تدخلات إنسانية وتنموية في اليمن صحيفة صهيونية :فخ استراتيجي يُعد له السنوار في رفح بعد أشهر من الاستعدادات والتعلم تصرف مارب يوميا على كهرباء عدن اكثر من مليار و200 مليون ريال .. قرابة تسعة الف برميل من النفط الخام كل يوم أغلبهم من النساء.. المليشيات تدفع بالآلاف من قطاع محو الأمية للإلتحاق بالمعسكرات الصيفية وصف ابو علي الحاكم بـ «المقروط».. مواطن في صنعاء ينفجر غضباً وقهرا في وجه المليشيات ويتحدى المشاط والحاكم والحوثي لمواجهته شخصياً بالسلاح الشخصي - فيديو صندوق النقد الدولي يحذر.. ويكشف عن السر الذي ابقى الاقتصاد اليمني متعافيا .. رغم كل مؤشرات الانهيار

فتوى المحكمة الدستورية في جريمة جمعة الكرامة
بقلم/ د. محمد البنا
نشر منذ: 11 سنة و شهرين و 5 أيام
الأربعاء 27 فبراير-شباط 2013 06:37 م

يقرر قانون السلطة القضائية في الفقرة (1) من المادة (12) بان تمارس المحكمة العليا الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات, وتحديدا توضح الفقرة (ا) من المادة (19) بان تفصل الدائرة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات، وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع إليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات سواءً عن طريق الدعوى المبتدئة أو الدفع.

وفي القضية الجنائية المتعلقة بمجزرة جمعة الكرامة والمنظورة أمام محكمة غرب الأمانة كان طلب محاميي أولياء دم الضحايا بمحاكمة علي عبدالله صالح وعدد من قيادات النظام السابق المتهمين بارتكاب تلك المذبحة, غير ان قانون المبادرة الخليجية بتحصين صالح وأعوانه يمنع القاضي من محاكمة القتلة. ولان القاضي ملزم بإنفاذ القانون كان على المحامي انتظار قرار القاضي برفض الطلب استنادا إلى ذلك القانون سيئ الذكر, ومن ثم يدفع بعدم دستوريته. لكن هناك قضاة عقيدتهم الوطنية والعدل ويعلمون بان ذلك القانون لا يستند إلى الدستور بل ويلغيه, ويضع القاضي في وضع لا يحسد عليه, مما حدا به إلى الاستعانة برأي المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص, هذا ما تم نشره حول القضية.

إن ما يدعو إلى الشك والريبة في هذه الرواية هو اغتيال محامي أولياء الدم في اليوم التالي لقرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية. فإذا كانت الإحالة من القاضي ومن تلقاء نفسه دون دفع المحامي, فلماذا اغتيل المحامي في اليوم التالي؟ ولماذا احتاجت المحكمة الدستورية إلى عام كامل للفصل في الإحالة, طالما والإحالة غير مشتملة أصلا على دفع الخصم؟

إن قانون السلطة القضائية لا يلزم المحكمة الدستورية بالخوض في دستورية القوانين من تلقاء نفسها دون دعوى أو دفع, غير أن وصول القضية إلى المحكمة يلزمها أخلاقيا ومهنيا بان تنظرها حتى وان كانت الإحالة من قبل القاضي بطلب الرأي دون دفع من الخصوم, لان تصرف القاضي ليس عبثيا بل واقعيا للحصول على فتوى من جهة الاختصاص ودعمها. لذا فان قرار الدائرة الدستورية بعدم قبول إحالة قانون الحصانة وإعادة ملف جمعة الكرامة إلى محكمة غرب الأمانة, يفرض على محكمة غرب الأمانة رفض طلب المحامين بمحاكمة صالح وأعوانه استنادا إلى قانون الحصانة.

نخلص من ذلك إلى ان المحكمة الدستورية في هذا القرار تعلن عدم تدخلها مطلقا في أي خرق دستوري من أي جهة كانت ما لم يقدم إليها رسميا دعوة مبتداة أو دفع من طرف معني بالخرق وذو مصلحة فقط. فإذا اصدر البرلمان أو الحكومة أو أي وزارة قانون أو لوائح أو أنظمة أو قرارات تخالف الدستور, فلا علاقة للمحكمة الدستورية به لا من قريب ولا من بعيد, ولا يحق لها إبداء رأيها فيه مطلقا ما لم يقدم إليها دعوى أو دفع بعدم الدستورية. هنا يجب ان تلغى من قانون السلطة القضائية عبارة الرقابة (ان تمارس المحكمة العليا الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات) وتستبدل بعبارة النظر (أن تمارس المحكمة العليا النظر في الدعاوى والدفوع بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات) إخراجا لها من الإحراج.