يسجل أرقام قياسية وتاريخية.. تفاصيل احتفالات لاعبي إنتر ميلان بعد حسم الكالتشيو النفط يرتفع في تعاملات آسيا المبكرة مع استمرار التركيز على الشرق الأوسط دعماً ل غزة.. اشتعال احتجاجات جديدة في العديد من الجامعات الأميركية اشتعال جبهات طاحنة في مناطق جديدة بين روسيا وأوكرانيا وبريطانيا تعلن عن مساعدات عسكرية ضخمة الجيش الإسرائيلي تباغت خان يونس...وصدور براءة أممية لـ«أونروا توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات بانسحاب سفينة إيرانية.. هل ينخفض تصعيد الحوثي في البحر الأحمر؟.. تقرير 3 استراتيجيات تساعدك في تحسين وضعك المالي بعام 2024 اللاعب الذي مات واقفا يفاجئ الجماهير بصورتين تعرف على قائمة أعلى 10 دول في الإنفاق العسكري لعام 2023.. دولة عربية بصدارة الخمس الأوائل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكياً، بتعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) بتاريخ 29/ 12/ 1412هـ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء أخيراً على التعديل.
وينص التعديل على إحلال عبارة “لرئاسة أمن الدولة” محل عبارة “لوزارة الداخلية” في المادة (17) من النظام، وإحلال عبارة “رئاسة أمن الدولة” محل عبارة “وزارة الداخلية” في المادة (21) من النظام نفسه.
وبموجب التعديل، أصبح من اختصاص رئاسة أمن الدولة مكافأة المرشدين عن جرائم الرشوة، ونشر وإعلان الأحكام الصادرة في تلك الجرائم.
حيث كانت المادة (17) من النظام تنص على: “كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزير الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها”.
بينما كان نص المادة (21): “على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها”.
marebpress