آخر الاخبار

نتائج اجتماع رئيس مجلس القيادة برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والمعنيين بالشأن الاقتصادي هيئة الأزياء السعودية تطلق أول استوديو من نوعه في مجال صناعة الأزياء في المملكة وزارة الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الاعدام بحق سعودي تعاطى مخدرا وهتك عرض إمرأة وقام بقتلها بيان للإتحاد الدولي للصحفيين يطالب بفتح تحقيق في واقعة استهداف الصحفي اليمني شبيطة وسط صنعاء موعد نهائي الأحلام.. دورتموند ينتظر المتأهل من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ الليلة البنك المركزي يكاشف اليمنيين بممارسات تدميرية قامت به مليشيا الحوثي بحق القطاع المصرفي منذ قرار نقل المقر الرئيسي الى عدن مأرب برس يرصد أبرز التفاعلات.. شاهد كيف سخر اليمنيون من الظهور المذل ليحيى الراعي وبن حبتور كتائب القسام وسرايا القدس تكشف تفاصيل المعارك الطاحنة شرق رفح تفاصيل مؤامرة كان الأخطر في تاريخ البلاد كشفتها كييف لاغتيال رئيس أوكرانيا خلافات أمريكية واتهامات ضد مبعوث واشنطن إلى إيران..بعد الكشف عن أرسل مواد سرية لبريده الشخصي وهاتفه

امرأة تساعد طفلها في ضرب صديقه .. والقضاء يغرمها 20 ألف درهم

الأربعاء 20 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار
عدد القراءات 2177

 

 شاركت امرأة ابنها القاصر في الاعتداء على طفل آخر، وأحدثا به إصابات جسدية، وتمت محاكمتهما جزائياً، وتغريمهما 10 آلاف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الولي الشرعي للطفل (المدعى عليه)، وإلزام المدعى عليها الثانية بأن يؤديا لوالد الطفل المُعتدى عليه مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عمّا أصاب نجله من أضرار نفسية ومادية، ليكون إجمالي العقوبة 20 ألف درهم.

وأقام رجل بصفته والد قاصر، دعوى على صديق ابنه القاصر ووالدته، طالب فيها إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عمّا أصاب ولده من أضرار مادية ومعنوية ونفسية، وبإلزام المدعى عليهما برسوم الدعوى ومصاريفها ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أن المدعى عليه الأول «القاصر» ووالدته المدعى عليها، اعتديا على ابنه القاصر، وقد تمت إدانتهما جزائياً بالاعتداء، ومعاقبتهما عن ذلك بالغرامة وقدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما مع إلزامهما بالرسوم القضائية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليهما أنه انتهى إلى إدانتهما عن تهمة (أتيا فعلاً ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على التوازن النفسي للطفل المجني عليه بأن تعديا على سلامته البدنية، فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، على النحو المبين بالأوراق».

وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي دِين بموجبه المدعى عليهما هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي ولي القاصر في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبهما المتمثل في (الاعتداء على سلامة بدنه) قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب التعويض في مواجهة ولي المدعى عليه القاصر والمدعى عليها، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان»، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليهما قد ألحق بابن المدعي أضراراً مادية وأدبية، تمثلت في التعرض لتعدٍ جسدي والألم، والتعدي على توازنه النفسي والشعور بالحزن والأسى، ولا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمُتضرر. وألزمت المحكمة المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات