الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض بحضور أبناء الشيخ الزنداني. محافظة مأرب تقيم مجلس عزاء في فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية.. وسلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية في مقدمة مقدمي العزاء حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية افتتاح أول مكتب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني إعلان جديد للقيادة المركزية الأمريكية: صاروخ باليستي حوثي باتجاه خليج عدن وهذا ما حدث
أعلنت السلطات المصرية عن سن قوانين جديدة تضع المتحرشين في السجن علاوة على دفع غرامات مالية، بحسب نصوص المواد «306 أ»، «306 ب»، من قانون العقوبات.
وتنص المادة «306 مكرر (أ)»، على أن «يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تنص المادة «306 مكرر (ب)» على أنه: «يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي يعادل نحو 17.7 جنيه مصري تقريبا.