دولة عربية تحسم الجدل حول تهريب 26 طنا من الذهب الى خارج أراضيها جمهور ليفربول يودع كلوب بطريقة فريدة من نوعها.. والمدرب: لا "أصدق هذا" تفاصيل لقاء الفريق بن عزيز مع قائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية تصريح جديد لرئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى - ماذا قال عن السياسي المختطف قحطان ؟ عاجل ..التلفزيون الإيراني يتراجع عن هذا الإعلان العاجل ويعزز الشكوك بمصرع الرئيس ومرافقيه أسماء بعض القيادات الحوثية الذين لقو مصرعهم يوم امس بنيران قوات الشرعية جنوبي مأرب أول تعليق من خامنئي بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني عاجل ..أول مسئول رفيع بطهران يكشف مصير الرئيس الإيراني ومرافقيه والحرس الثوري يتنشر في العاصمة وضواحيها طرد أمريكا وسحب قواتها وقواعدها العسكرية من أحد الدول الأفريقية بحلول 15 سبتمبر سفن إيرانية تصل ميناء الحديدة دون أن تخضع للتفتيش ووزير الدفاع يبلغ الأمم المتحدة عن تهديد وابتزاز للمنطقة والعالم
قال محامي سعودي إن "صياح" الزوج في وجه زوجته يعد نوعاً من أنواع العنف النفسي الذي يستوجب العقاب وفق نص القانون.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني ماجد العتيبي أن نظام الحماية من الإيذاء تضمّن تجريم كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة معاملتها جسديًّا أو نفسيًّا أو جنسيًّا، أو التهديد به.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "عاجل" السعودية أن تعنيف الزوج لزوجته بالصياح يعد من أشكال العنف النفسي ضدها، التي تضمنتها المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء؛ حيث يؤدي إلى إيذائها نفسيًّا.
وقال أن النظام عرف الإيذاء بأنه "كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه، أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية".
وأوضح أن المادة 13 من النظام تحدد عقوبة الجاني حيث نصت على أنه "دون الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا؛ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال (بين 1333- 13 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلًا شكَّل جريمةً من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام. وفي حال العود، تُضاعَف العقوبة. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية".
ولفت إلى أنه حسب المادة الرابعة من نظام الحماية من الإيذاء، حددت طرق لجوء الزوجة المتضررة من العنف إلى شكوى بالتقدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة.