مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف طائرة أباتشي.. وأبو عبيدة يوجه رسالة سخرية لـ نتنياهو إسرائيل تنتقم من علماء واكاديميي غزة .. الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي القيادة المركزية الأمريكية تصدر بياناً بشأن حادثة استهداف سفينة النفط غربي الحديدة صاروخ يستهدف ناقلة نفط غربي الحديدة
حذرت شرطة دبي من شراء ملابس أو اكسسوارات أو سلع تحتوي رموز تروج لتعاطي المخدرات، مهددة بمعاقبة المخالفين بالغرامة والحبس.
وقال مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، العقيد عبد الله الخياط، إن القانون الإماراتي يجرم ارتداء ملابس أو اكسسورات تحتوي رموز تروج لتعاطي المخدرات.
وفي تصريحات لصحيفة "البيان" التابعة لحكومة دبي، أشار إلى بعض تلك الرموز مثل "ورقة الشجر الخضراء، والسرنجة، والسجائر، وعلامة نبات المشروم، والسيجار، وعلامة حبوب الأدوية". ويعاقب القانون الإماراتي بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعا أو مطبوعات تحمل صورا أو رسومات أو كتابات أو أفكار تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وفقا للمادة 55 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021.
وحسب المادة فيعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة تروج لذلك، وقد تصل العقوبة للحبس لمدة عامين في حال تكرار ذلك، وفقا لصحيفة "البيان". وكشف الخياط أن "الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة"، مطالبا بالاطلاع على القوانين باستمرار لتجنب الوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأكد أن شرطة دبي ستقوم بحملات توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تفاقم الأمر، وتوعية الجمهور لاتخاذ ما يلزم تجنبا للمساءلة القانونية. من جانبها أشارت النيابة العامة الإماراتية في تغريدة على موقع "تويتر"، إلى عقوبة حيازة أموال متحصلة من جرائم المخدرات، وفقا للمادة 65 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021.